مكتب الدفاع الاجتماعي
يجوز للوزارة إنشاء مكتب للدفاع الاجتماعي في المحكمة، بحيث يشتمل على مختصين في الإرشاد النفسي والاجتماعي بالإضافة لمرشد حماية الطفولة، وللقاضي الاستعانة بأي جهة أخرى للاستئناس برأيها إذا اقتضت المصلحة الفضلى للحدث أو للطفل المعرض لخطر الانحراف ومتطلبات العدالة ذلك.