المادة رقم 28 من قرار بقانون رقم (4) لسنة 2016م بشأن حماية الأحداث

مكتب الدفاع الاجتماعي
يجوز للوزارة إنشاء مكتب للدفاع الاجتماعي في المحكمة، بحيث يشتمل على مختصين في الإرشاد النفسي والاجتماعي بالإضافة لمرشد حماية الطفولة، وللقاضي الاستعانة بأي جهة أخرى للاستئناس برأيها إذا اقتضت المصلحة الفضلى للحدث أو للطفل المعرض لخطر الانحراف ومتطلبات العدالة ذلك.