المادة رقم 29 من قرار بقانون رقم (4) لسنة 2016م بشأن حماية الأحداث

التبليغ
1. يبلغ متولي أمر الحدث ومحاميه بكل إجراء مما يوجب القانون إعلانه إلى الحدث وكل حكم يصدر في شأنه.
2. يجري إبلاغ الحدث بموعد المحاكمة والأحكام الصادرة بحقه بواسطة متولي أمره ومحاميه، وإذا تعذر ذلك فيجري التبليغ إلى الحدث بالذات، أو إلى وصي خاص تعينه المحكمة لذات الغرض.
3. في حال تعذر تبليغ الحدث أو متولي أمره، تطبق أصول التبليغ المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ لمثل هذه الحالة.