المادة رقم 31 من قرار بقانون رقم (4) لسنة 2016م بشأن حماية الأحداث

ضمانات الحفاظ على حرمة الحياة الخاصة للحدث
1. تتولى المحكمة اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بوضع حد للانتهاكات التي يمكن أن يتعرض لها الحدث في حياته الخاصة كحجز الكتب أو التسجيلات أو الصور أو الأفلام أو المراسلات أو أي وثيقة أخرى تمس من سمعته أو شرفه أو سمعة عائلته أو شرفها.
2. عند الضرورة القصوى يمكن أن تتخذ الإجراءات المذكورة في الفقرة السابقة من قبل عضو نيابة الأحداث بموجب طلب يقدم من الحدث أو أحد أفراد أسرته أو إحدى المؤسسات المختصة بالطفولة، ويكون قابلاً للطعن أمام المحكمة.
3. على المكلفين من قبل قاضي الأحداث ونيابة الأحداث أن يحرصوا عند قيامهم بإعداد الملف الاجتماعي على احترام حرمة العائلات والحياة الخاصة للحدث.