المادة رقم 32 من قرار بقانون رقم (4) لسنة 2016م بشأن حماية الأحداث

فحص ومراقبة الحدث
إذا رأت المحكمة أن حالة الحدث البدنية أو العقلية أو النفسية تستلزم فحصه قبل الفصل في الدعوى لها أن تقرر وضعه تحت الملاحظة في أحد الأماكن المناسبة والمعتمدة المدة التي تلزم لذلك، ويوقف السير في الدعوى إلى أن يتم هذا الفحص.