المادة رقم 35 من قرار بقانون رقم (4) لسنة 2016م بشأن حماية الأحداث

إعادة المحاكمة بسبب خطأ في سن الحدث
1. إذا حكم على حدث باعتبار أن سنه تجاوزت الثامنة عشر، ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يتجاوزها، ترفع نيابة الأحداث الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة المحاكمة والقضاء بإلغاء حكمها وإحالة الأوراق إلى نيابة الأحداث للتصرف فيها، وفي هذه الحالة يوقف تنفيذ الحكم، ويجوز توقيف الحدث طبقاً للمادة (20) من هذا القرار بقانون.
2. إذا حكم على متهم باعتباره حدث، ثم ثبت بأوراق رسمية أنه تجاوز الثامنة عشر، يجوز للنيابة العامة أن ترفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة محاكمته وفقاً للقانون.
3. في جميع الأحوال يجب على المحكمة المحال إليها الدعوى مراعاة ما تم تنفيذه من عقوبة أو تدبير.