المادة رقم 37 من قرار بقانون رقم (4) لسنة 2016م بشأن حماية الأحداث

التوبيخ
يكون التوبيخ بتوجيه المحكمة اللوم والتأنيب إلى الحدث على ما صدر منه، وتحذيره بألا يعود إلى مثل هذا السلوك مرة أخرى