تسليم الحدث
يسلم الحدث إلى أحد والديه أو إلى من له الولاية أو الوصاية عليه، فإذا لم تتوافر في أيهما الصلاحية للقيام بتربيته سلم إلى من يكون أهلاً لذلك من أفراد أسرته، فإن لم يوجد، سلم إلى أسرة بديلة موثوق بها لتتعهد بتربيته وفقاً للأحكام الواردة في قانون الطفل النافذ.