المادة رقم 38 من قرار بقانون رقم (4) لسنة 2016م بشأن حماية الأحداث

تسليم الحدث
يسلم الحدث إلى أحد والديه أو إلى من له الولاية أو الوصاية عليه، فإذا لم تتوافر في أيهما الصلاحية للقيام بتربيته سلم إلى من يكون أهلاً لذلك من أفراد أسرته، فإن لم يوجد، سلم إلى أسرة بديلة موثوق بها لتتعهد بتربيته وفقاً للأحكام الواردة في قانون الطفل النافذ.