المادة رقم 39 من قرار بقانون رقم (4) لسنة 2016م بشأن حماية الأحداث

التدريب المهني
يكون الإلحاق بالتدريب المهني بأن تعهد المحكمة بالحدث إلى أحد المراكز المخصصة لذلك وتحدد المحكمة في حكمها مدة هذا التدبير، على ألا تزيد مدة بقاء الحدث في الجهات المشار إليها عن (3) سنوات.