المادة رقم 40 من قرار بقانون رقم (4) لسنة 2016م بشأن حماية الأحداث

الإلزام بواجبات معينة
يكون الإلزام بواجبات معينة بحظر ارتياد أنواع من المحال، أو بفرض الحضور في أوقات محددة أمام أشخاص أو هيئات معينة، أو المواظبة على بعض الاجتماعات التوجيهية، أو غير ذلك من القيود التي تحدد بقرار من الوزير، ويكون الحكم بهذا التدبير لمدة لا تقل عن (6) أشهر ولا تزيد على (3) سنوات.