المادة رقم 41 من قرار بقانون رقم (4) لسنة 2016م بشأن حماية الأحداث

الاختبار القضائي
1. يكون الاختبار القضائي بوضع الحدث في بيئته الطبيعية تحت توجيه وإشراف مرشد حماية الطفولة مع مراعاة الواجبات التي تحددها المحكمة، ولا يجوز أن تزيد مدة الاختبار القضائي على (3) سنوات.
2. إذا فشل الحدث في الاختبار القضائي، للمحكمة أن تتخذ ما تراه مناسباً من التدابير الواردة في المادة (36) من هذا القرار بقانون، بعد مناقشة مرشد حماية الطفولة ونيابة الأحداث.