المادة رقم 43 من قرار بقانون رقم (4) لسنة 2016م بشأن حماية الأحداث

الإيداع في دور الرعاية الاجتماعية
1. يكون إيداع الحدث في إحدى دور الرعاية الاجتماعية التابعة للوزارة أو المعترف بها منها، وإذا كان الحدث من ذوي الإعاقة يكون الإيداع في مركز مناسب لتأهيله، وتحدد المحكمة في حكمها مدة الإيداع ومكانه.
2. يجب ألا تزيد مدة الإيداع عن (5) سنوات في الجنايات، ويجوز للمحكمة أن تستبدل تدبير الإيداع بعد الحكم به بإحدى التدابير المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القرار بقانون.
3. لا يفرض تدبير الإيداع في الجنح والمخالفات، ويحكم على الحدث في هذه الحالة بإحدى التدابير الأخرى المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القرار بقانون.