الإيداع في المشافي أو المراكز المتخصصة
1. يودع المحكوم عليه في أحد المشافي أو المراكز المتخصصة بالجهة التي يتلقى فيها العناية التي تطلبها حالته.
2. تتولى المحكمة الرقابة الدورية على بقائه تحت العلاج.
3. لا يجوز أن تزيد أي فترة منها على (6) أشهر، ما لم تتطلب حالته أكثر من ذلك بناءً على تقرير طبي، ويعرض على المحكمة خلال تلك الفترة التقارير الطبية.
4. للمحكمة أن تقرر إخلاء سبيله إذا تبين لها أن حالته تسمح بذلك.
5. إذا بلغ الحدث سن الحادية والعشرين، وكانت حالته تستدعي استمرارعلاجه، نقل إلى إحدى المستشفيات أو المراكز المخصصة لعلاج الكبار.