المادة رقم 47 من قرار بقانون رقم (4) لسنة 2016م بشأن حماية الأحداث

اختصاصات قاضي تنفيذ الأحداث
1. يختص قاضي المحكمة التي يجري التنفيذ في دائرتها بالآتي:
أ‌. الفصل في جميع المنازعات وإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة على الحدث أو الطفل المعرض لخطر الانحراف.
ب‌. الرقابة على تنفيذ الأحكام والتدابير الصادرة على الحدث أو الطفل المعرض لخطر الانحراف.
2. يتقيد القاضي عند الفصل بالإشكال في التنفيذ بالقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية النافذ.
3. يتولى قاضي الأحداث وعضو نيابة الأحداث مهام التفتيش على دور الرعاية الاجتماعية ومراكز التدريب المهني ومعاهد التأهيل المهني والمشافي المتخصصة، وغير ذلك من الجهات المختصة والواقعة في دائرة اختصاصها، وذلك كل (3) أشهر على الأقل.