دور مرشد حماية الطفولة في التنفيذ
1. يتولى مرشد حماية الطفولة الإشراف على تنفيذ التدابير المنصوص عليها في هذا القرار بقانون، وملاحظة المحكوم عليه بها وتقديم التوجيهات له وللقائمين على تربيته وعليه أن يرفع إلى المحكمة والنيابة تقارير دورية كل (3) أشهر عن سلوك وحالة الحدث الذي يتولى أمره والإشراف عليه.
2. للمحكمة بالاستناد إلى التقارير المقدمة لها من مرشد حماية الطفولة أو بطلب من الحدث أو الطفل المعرض لخطر الانحراف أو متولي أمره أو نيابة الأحداث تعديل أو إنهاء التدابير المتخذة من قبلها كلما رأت موجباً لذلك ضمن الشروط والأحوال المبينة في هذا القرار بقانون.
3. على متولي أمر الحدث إخبار مرشد حماية الطفولة في حالة موت الحدث أو مرضه أو تغيير سكنه أو غيابه دون إذن وعما يستجد على سلوك الحدث.