المادة رقم 49 من قرار بقانون رقم (4) لسنة 2016م بشأن حماية الأحداث

تنفيذ الأحكام
1. يجري تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة تحت إشراف نيابة الأحداث.
2. يكون تنفيذ التدابير السالبة للحرية المحكوم بها على الحدث في دور الرعاية الاجتماعية.