تنفيذ الأحكام1. يجري تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة تحت إشراف نيابة الأحداث.2. يكون تنفيذ التدابير السالبة للحرية المحكوم بها على الحدث في دور الرعاية الاجتماعية.