المادة رقم 50 من قرار بقانون رقم (4) لسنة 2016م بشأن حماية الأحداث

ملف التنفيذ
ينشأ لكل حدث ملف للتنفيذ يضم إليه ملف الموضوع تودع فيه جميع الأوراق المتعلقة بتنفيذ الحكم الصادر عليه، ويثبت فيه ما يصدر في شأن التنفيذ من قرارات وأوامر وأحكام، ويعرض هذا الملف على المحكمة قبل اتخاذ أي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في المادة (47) من هذا القرار بقانون.