الإفراج عن الحدث
1. يجوز للمحكمة بناء على طلب من النائب العام أو الوزير وبتنسيب من مرشد حماية الطفولة الإفراج عن الحدث أو الطفل المعرض لخطر الانحراف بعد قضاء ثلث مدة التدبير المحكوم بها عليه إذا كان الإفراج ينصب في مصلحة الطفل الفضلى.
2. يخضع الحدث المفرج عنه بمقتضى الفقرة السابقة لتدبير الاختبار القضائي وفقاً لنص المادة (41) من هذا القرار بقانون.