المادة رقم 52 من قرار بقانون رقم (4) لسنة 2016م بشأن حماية الأحداث

إطالة مدة التدبير
إذا خالف الحدث حكم التدبير المفروض عليه بمقتضى إحدى المواد (38، 39، 40، 41، 42)، تأمر المحكمة بعد سماع نيابة الأحداث وأقوال مرشد حماية الطفولة والحدث بإطالة مدة التدبير بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى المقرر بالمواد المشار إليها أو أن تستبدل به تدبيراً آخر يتفق مع حالته، مع مراعاة أحكام المادة (36) من هذا القرار بقانون