إطالة مدة التدبير
إذا خالف الحدث حكم التدبير المفروض عليه بمقتضى إحدى المواد (38، 39، 40، 41، 42)، تأمر المحكمة بعد سماع نيابة الأحداث وأقوال مرشد حماية الطفولة والحدث بإطالة مدة التدبير بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى المقرر بالمواد المشار إليها أو أن تستبدل به تدبيراً آخر يتفق مع حالته، مع مراعاة أحكام المادة (36) من هذا القرار بقانون