المادة رقم 53 من قرار بقانون رقم (4) لسنة 2016م بشأن حماية الأحداث

إنهاء التدبير أو تعديله
1. فيما عدا التدبير المنصوص عليه في المادة (37) من هذا القرار بقانون، للمحكمة أن تأمر بإنهاء التدبير أو بتعديل كيفيته أو بإبداله، بعد اطلاعها على التقارير المقدمة إليها من مرشد حماية الطفولة أو بناءً على طلب نيابة الأحداث أو الحدث أو متولي أمره.
2. إذا رفض الطلب المشار إليه في الفقرة السابقة، فلا يجوز تجديده إلا بعد مرور (3) أشهر على الأقل من تاريخ رفضه، ويكون الحكم الصادر بهذا الشأن غير قابل للطعن.