المادة رقم 54 من قرار بقانون رقم (4) لسنة 2016م بشأن حماية الأحداث

نفاذ وسقوط التدبير
1. يكون الحكم الصادر على الحدث بالتدابير واجب النفاذ المعجل.
2. لا ينفذ أي تدبير أغفل تنفيذه سنة كاملة من يوم النطق به إلا بقرار يصدر من المحكمة بناءً على طلب النيابة بعد أخذ رأي مرشد حماية الطفولة.