المادة رقم 55 من قرار بقانون رقم (4) لسنة 2016م بشأن حماية الأحداث

انتهاء التدبير
1. ينتهي التدبير حتماً ببلوغ المحكوم عليه سن الحادية والعشرين، ومع ذلك يجوز للمحكمة في مواد الجنايات بناءً على طلب نيابة الأحداث أو مرشد حماية الطفولة الحكم بوضع المحكوم عليه تحت الاختبار القضائي، وذلك لمدة لا تزيد على سنتين.
2. إذا كانت حالة المحكوم عليه بإيداعه إحدى المشافي المتخصصة تستدعي استمرار علاجه فإنه ينقل إلى إحدى المشافي التي تناسب حالته وفقاً لما نصت عليه المادة (44) من هذا القرار بقانون.