إهمال الواجبات تجاه الحدث
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو بإحدى هاتين العقوبتين، من سلم إليه حدثاً وأهمل أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الحدث فعلاً مجرماً أو تعرض لإحدى حالات الانحراف.