المادة رقم 56 من قرار بقانون رقم (4) لسنة 2016م بشأن حماية الأحداث

إهمال الواجبات تجاه الحدث
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو بإحدى هاتين العقوبتين، من سلم إليه حدثاً وأهمل أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الحدث فعلاً مجرماً أو تعرض لإحدى حالات الانحراف.