المادة رقم 57 من قرار بقانون رقم (4) لسنة 2016م بشأن حماية الأحداث

إخفاء الحدث
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو بإحدى هاتين العقوبتين، عدا الوالدين والأجداد والزوج، كل من أخفى حدثاً أو معرضاً لخطر الانحراف حكم بتسليمه لشخص أو جهة طبقاً لأحكام هذا القرار بقانون، أو دفعه للفرار أو ساعده على ذلك.