المادة رقم 58 من قرار بقانون رقم (4) لسنة 2016م بشأن حماية الأحداث

ممانعة تنفيذ القرارات والتدابير المتخذة بحق الحدث
يعاقب كل من يحول دون تنفيذ القرارات والتدابير المأخوذ بها تجاه الحدث بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار أردني أو بإحدى هاتين العقوبتين.