المادة رقم 58 من قرار بقانون رقم (4) لسنة 2016م بشأن حماية الأحداث
ممانعة تنفيذ القرارات والتدابير المتخذة بحق الحدث يعاقب كل من يحول دون تنفيذ القرارات والتدابير المأخوذ بها تجاه الحدث بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار أردني أو بإحدى هاتين العقوبتين.