المادة رقم 59 من قرار بقانون رقم (4) لسنة 2016م بشأن حماية الأحداث

النيل من الحياة الخاصة للحدث
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار أردني أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نال أو حاول النيل من الحياة الخاصة للحدث، سواء كان ذلك بنشر أو ترويج ملخص الجلسات والقرارات الصادرة عن الهيئات القضائية أو أخبار تتعلق بما يدور بالجلسات التي تعالج فيها قضايا الأحداث، وذلك بواسطة الكتب أو الصحافة أو الإذاعة أو التلفزة أو السينما أو بأي وسيلة أخرى، أو بنشر أو ترويج صور من شأنها أن تطلع العامة على هوية الطفل متهماً كان أو متضرراً، مع مصادرة المطبوعات أو المصنفات الفنية المخالفة.