تشكيل هيئات مؤقتةإلى حين تعيين قضاة أحداث متخصصون، يتولى مجلس القضاء الأعلى تخصيص هيئات لنظر قضايا الأحداث، وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.