المادة رقم 60 من قرار بقانون رقم (4) لسنة 2016م بشأن حماية الأحداث

تشكيل هيئات مؤقتة
إلى حين تعيين قضاة أحداث متخصصون، يتولى مجلس القضاء الأعلى تخصيص هيئات لنظر قضايا الأحداث، وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.