المادة رقم 63 من قرار بقانون رقم (4) لسنة 2016م بشأن حماية الأحداث

عدم جواز رفع الدعوى المدنية أمام المحكمة
لا يقبل الادعاء بالحق المدني أمام المحكمة، ولا يمنع ذلك من العمل بالوساطة حسب الإجراءات المنصوص عليها بهذا القرار بقانون.