عدم جواز رفع الدعوى المدنية أمام المحكمةلا يقبل الادعاء بالحق المدني أمام المحكمة، ولا يمنع ذلك من العمل بالوساطة حسب الإجراءات المنصوص عليها بهذا القرار بقانون.