إنشاء دائرة خاصة بالأحداث
تنشأ بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون دائرة في وزارة الشؤون الاجتماعية خاصة بالأحداث والأطفال المعرضين للخطر أو لخطر الانحراف تسمى “دائرة حماية الطفولة”، ويقسم العمل في تلك الدائرة وفقاً للتخصصات المناطة بها بموجب تعليمات تصدر عن الوزير بهذا الخصوص.