المادة رقم 64 من قرار بقانون رقم (4) لسنة 2016م بشأن حماية الأحداث

إنشاء دائرة خاصة بالأحداث
تنشأ بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون دائرة في وزارة الشؤون الاجتماعية خاصة بالأحداث والأطفال المعرضين للخطر أو لخطر الانحراف تسمى “دائرة حماية الطفولة”، ويقسم العمل في تلك الدائرة وفقاً للتخصصات المناطة بها بموجب تعليمات تصدر عن الوزير بهذا الخصوص.