المادة رقم 65 من قرار بقانون رقم (4) لسنة 2016م بشأن حماية الأحداث

الإلغاءات
1. يلغى العمل بالقوانين الآتية:
أ‌. قانون المجرمين الأحداث رقم (2) لسنة 1937م وتعديلاته، المعمول به في المحافظات الجنوبية.
ب‌. قانون إصلاح الأحداث رقم (16) لسنة 1954م وتعديلاته، المعمول به في المحافظات الشمالية.
2. يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.