المادة رقم 66 من قرار بقانون رقم (4) لسنة 2016م بشأن حماية الأحداث

إصدار التشريعات الثانوية
يصدر مجلس الوزراء اللوائح التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويصدر الوزير القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذها.