المادة رقم 67 من قرار بقانون رقم (4) لسنة 2016م بشأن حماية الأحداث

العرض على المجلس التشريعي
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.