المادة رقم 68 من قرار بقانون رقم (4) لسنة 2016م بشأن حماية الأحداث

السريان والنفاذ
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به بعد (30) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.