التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون (قانون إيجار وبيع الأموال غير المنقولة من الأجانب لسنة 1953) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.
قيود استئجار غير الأردني للأموال غير المنقولة
لا يجوز لأي شخص غير أردني أن يستأجر أموالاً غير منقولة في المملكة الأردنية الهاشمية لمدة أو لمجموع مدد تزيد على ثلاث سنوات ما لم يكن قد حصل أولاً على إذن من مجلس الوزراء.
وللغاية المقصودة من هذه المادة:
تشمل عبارة (مجموع المدد) أي تجديد للإيجار نفسه أو أي إيجار جديد بعد انتهاء أجل الإيجار السابق غير أن كل إيجار يمنح بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الإيجار السابق لا تجمع مدته مع مدة الإيجار السابق من أجل حساب مدد الثلاث السنوات.
شروط تملك غير الأردني للأموال غير المنقولة
لا يجوز لأي شخص غير أردني أن يمتلك أموالاً غير منقولة في المملكة الأردنية الهاشمية إلا بالشروط التالية:
أن يقتصر تملكه على الأرض الواقعة ضمن المناطق البلدية أو أحواض البلد.
أن يحصل أولاً على إذن من مجلس الوزراء.
3- أن يتعهد بأن يكون خاضعاً للقوانين المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية.
انتقال الأموال غير المنقولة لغير الأردني بطريق الإرث
كل شخص غير أردني اتصلت إليه أموال غير منقولة بطريق الإرث يجوز له أن يسجلها باسمه دون أن يكون مكلفاً بالحصول على إذن من مجلس الوزراء، ويجوز له أن يفرغها لأي شخص سواء أكان هذا الشخص أردنياً أم أجنبياً، ولكن بشرط أن يكون من ورثة المتوفى.
قيود تملك ممثلي الدول الأجنبية
لمجلس الوزراء أن يسمح لممثلي الدول الأجنبية بأن يحرزوا ويتملكوا بالإضافة إلى وظائفهم أموالاً غير منقولة في المملكة الأردنية الهاشمية بقصد أن يقيموا عليها مكاتب ودور سكن لهم إذا وافقت الدول على معاملة ممثلي الدولة الأردنية الهاشمية بالمثل.
إلغاء بالتعارض
يلغى كل تشريع أردني أو فلسطيني صدر قبل نفاذ هذا القانون إلى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لأحكام هذا القانون.
التنفيذ
رئيس الوزراء ووزراء الخارجية والعدلية والمالية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
27-1-1953