المادة رقم 1 من قانون إيجار وبيع الأموال غير المنقولة رقم 40 لسنة 1953

التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون (قانون إيجار وبيع الأموال غير المنقولة من الأجانب لسنة 1953) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.