المادة رقم 2 من قانون إيجار وبيع الأموال غير المنقولة رقم 40 لسنة 1953

1-عدلت بموجب المادة رقم(2)من القرار بقانون رقم(10)لسنة2015 بشأن تعديل قانون إيجار وبيع الأموال غير المنقولة من الأجانب رقم(40)لسنة1953وتعديلاته شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/635/
2-أضيفت المادة(2مكرر) بموجب المادة رقم(3)من القرار بقانون رقم(10)لسنة2015 بشأن تعديل قانون إيجار وبيع الأموال غير المنقولة من الأجانب رقم(40)لسنة1953وتعديلاته شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/635/
3-عدلت المادة(2مكرر) بموجب المادة رقم(2) من القرار بقانون رقم(16)لسنة2016 بشأن تعديل قانون إيجار وبيع الأموال غير المنقولة من الأجانب رقم(40)لسنة1953وتعديلاته شاهد التعديل: https://maqam.najah.edu/legislation/636/

قيود استئجار غير الأردني للأموال غير المنقولة
لا يجوز لأي شخص غير أردني أن يستأجر أموالاً غير منقولة في المملكة الأردنية الهاشمية لمدة أو لمجموع مدد تزيد على ثلاث سنوات ما لم يكن قد حصل أولاً على إذن من مجلس الوزراء.
وللغاية المقصودة من هذه المادة:
تشمل عبارة (مجموع المدد) أي تجديد للإيجار نفسه أو أي إيجار جديد بعد انتهاء أجل الإيجار السابق غير أن كل إيجار يمنح بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الإيجار السابق لا تجمع مدته مع مدة الإيجار السابق من أجل حساب مدد الثلاث السنوات.