المادة رقم 3 من قانون إيجار وبيع الأموال غير المنقولة رقم 40 لسنة 1953

عدلت بموجب المادة رقم(2)من قانون معدل رقم(12) لسنة1960 بشأن تعديل قانون ايجار وبيع الاموال غير المنقولة من الاجانب رقم(40)لسنة1953 شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/1935/

شروط تملك غير الأردني للأموال غير المنقولة
لا يجوز لأي شخص غير أردني أن يمتلك أموالاً غير منقولة في المملكة الأردنية الهاشمية إلا بالشروط التالية:
أن يقتصر تملكه على الأرض الواقعة ضمن المناطق البلدية أو أحواض البلد.
أن يحصل أولاً على إذن من مجلس الوزراء.
3- أن يتعهد بأن يكون خاضعاً للقوانين المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية.