المادة رقم 4 من قانون إيجار وبيع الأموال غير المنقولة رقم 40 لسنة 1953

عدلت بموجب المادة رقم(2)من القانون المعدل رقم(2)لسنة1962بشأن تعديل قانون ايجار وبيع الاموال غير المنقولة من الاجانب رقم(40)لسنة1953 شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/1936/

انتقال الأموال غير المنقولة لغير الأردني بطريق الإرث

كل شخص غير أردني اتصلت إليه أموال غير منقولة بطريق الإرث يجوز له أن يسجلها باسمه دون أن يكون مكلفاً بالحصول على إذن من مجلس الوزراء، ويجوز له أن يفرغها لأي شخص سواء أكان هذا الشخص أردنياً أم أجنبياً، ولكن بشرط أن يكون من ورثة المتوفى.