المادة رقم 4 من قانون إيجار وبيع الأموال غير المنقولة رقم 40 لسنة 1953

انتقال الأموال غير المنقولة لغير الأردني بطريق الإرث

كل شخص غير أردني اتصلت إليه أموال غير منقولة بطريق الإرث يجوز له أن يسجلها باسمه دون أن يكون مكلفاً بالحصول على إذن من مجلس الوزراء، ويجوز له أن يفرغها لأي شخص سواء أكان هذا الشخص أردنياً أم أجنبياً، ولكن بشرط أن يكون من ورثة المتوفى.