المادة رقم 5 من قانون إيجار وبيع الأموال غير المنقولة رقم 40 لسنة 1953

قيود تملك ممثلي الدول الأجنبية
لمجلس الوزراء أن يسمح لممثلي الدول الأجنبية بأن يحرزوا ويتملكوا بالإضافة إلى وظائفهم أموالاً غير منقولة في المملكة الأردنية الهاشمية بقصد أن يقيموا عليها مكاتب ودور سكن لهم إذا وافقت الدول على معاملة ممثلي الدولة الأردنية الهاشمية بالمثل.