قيود تملك ممثلي الدول الأجنبية
لمجلس الوزراء أن يسمح لممثلي الدول الأجنبية بأن يحرزوا ويتملكوا بالإضافة إلى وظائفهم أموالاً غير منقولة في المملكة الأردنية الهاشمية بقصد أن يقيموا عليها مكاتب ودور سكن لهم إذا وافقت الدول على معاملة ممثلي الدولة الأردنية الهاشمية بالمثل.