المادة رقم 6 من قانون إيجار وبيع الأموال غير المنقولة رقم 40 لسنة 1953

إلغاء بالتعارض
يلغى كل تشريع أردني أو فلسطيني صدر قبل نفاذ هذا القانون إلى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لأحكام هذا القانون.