المادة رقم 7 من قانون إيجار وبيع الأموال غير المنقولة رقم 40 لسنة 1953

التنفيذ
رئيس الوزراء ووزراء الخارجية والعدلية والمالية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

27-1-1953