المادة رقم 1 من قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م

التعاريف
لغرض تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة: وزارة الزراعة
الوزير: وزير الزراعة
الثروة الزراعية: هو كل ما يوجد على سطح الأرض وفي المياه من نبات أو حيوان لها علاقة بالإنتاج الزراعي والبيئة.
الحيازة الزراعية: تملك أو استئجار أو انتفاع بأي وحدة اقتصادية فنية للإنتاج الزراعي النباتي أو الحيواني، ذات إدارة واحدة.
الحائز: كل شخص طبيعي أو اعتباري يمارس سيطرة إدارية على تشغيل الحيازة الزراعية ويتخذ قرارات رئيسية فيما يتعلق باستخدام الموارد المتاحة وتقع على عاتقه مسؤوليات فنية واقتصادية خاصة بالحيازة.
المصادر المائية: جميع مصادر المياه التي تقع ضمن حدود إقليم فلسطين البري والبحري سواء كانت سطحية أو جوفية (كمياه الينابيع بما فيها الينابيع الحارة والآبار والجداول والأنهار والبحيرات والبحار والتجمعات المائية) أو غير تقليدية كمياه الصرف الصحي المعالجة والمياه المحلاة والمياه قليلة الملوحة، والمستخدمة للزراعة.
الأرض الزراعية: جميع الأراضي التي تستخدم للزراعة النباتية والحيوانية.
الأرض البور: الأرض غير المستغلة أو غير المستصلحة.
الأرض الزراعية المساعدة: المناطق التي تتخلل المناطق الحضرية ويكون الغرض منها ممارسة النشاطات الزراعية المحدودة.
التصحر: تراجع القيمة الإنتاجية لاستخدامات الأراضي بفعل التغيير المناخي والنشاطات الإنسانية.
الحراج الحكومي: الأشجار الحراجية والنباتات النامية على الأراضي المملوكة للدولة، إضافة إلى النباتات النامية على حرم الطرق والشوارع ومجاري الأودية والسيول الرئيسية.
الحراج الخاص: الأشجار والشجيرات الراجية النامية على الأراضي المملوكة لأشخاص طبيعيين أو معنويين.
البئر: كل بناء أو إنشاء الغرض منه إخراج أو ضخ المياه الموجودة في باطن الأرض.
الأشجار الحراجية: كل شجرة أو شجيرة تنمو طبيعيا أو تتم زراعتها لأغراض بيئية كمنع انجراف التربة وتحسين خواصها كمصدات للرياح أو لأغراض ترويحية واقتصادية.
النباتات: جميع أنواع المزروعات والأغراس والحشائش وسائر أجزائها، سواء كان سوقاً أو أوراقاً أو أزهاراً أو بذوراً أو جذوراً وفي أية حالة كانت عليها.
المواد الحراجية: أية مادة متواجدة في الأراضي الحراجية العامة والخاصة باستثناء الثمار الناتجة عن أشجار الحراج الخاص.
المراعي: الأراضي والحقول المملوكة ملكية عامة ذات الغطاء النباتي والتي تستغل في رعي الحيوانات وتشمل المراعي الطبيعية والمستزرعة.
نباتات المراعي: جميع أنواع النباتات النامية في المراعي، بما فيها الحشائش والأعشاب والشجيرات، سواء اقتاتت عليها الماشية أم لا.
النباتات العلفية: النباتات التي تزرع بغرض استخدامها كعلف للحيوانات.
النباتات البرية: جميع النباتات التي تنمو طبيعيا ودون أي تدخل بشري في زراعتها.
المخصبات الزراعية: الأسمدة الكيماوية أو العضوية بكافة أنواعها والتي تضاف إلى التربة لإصلاحها أو تحسين خواصها أو تضاف إلى النباتات لزيادة إنتاجها.
التداول: العرض للبيع أو التخزين أو نقل حيازة دائمة أو مؤقتة بأية وسيلة من وسائل الانتقال.
المواد الجينية: أية عناصر وراثية من أصل نباتي أو حيواني أو جرثومي أو غيرها من الأصول، تحتوي على وحدات حاملة للصفات الوراثية وتكون ذات قيمة فعلية أو محتملة.
الموارد الطبيعية: وتشمل الأرض والمياه والغطاء النباتي والحيوانات البرية والأسماك.
التنوع الحيواني الزراعي: هو التنوع والتباين بين الحيوانات، النباتات، الكائنات الحية الدقيقة الموجودة على سطح الأرض والتي هي مهمة للتغذية والزراعة الناتجة عن التفاعل بين البيئة والجينات الوراثية وأنظمة وممارسات الإدارة المستخدمة من قبل الإنسان.
الاستخدام المستدام: استخدام عناصر التنوع الحيوي من النباتات والحيوانات والموارد الطبيعية بهدف حمايتها والمحافظة على إنتاجيتها.
التقنيات الحيوية: أي تطبيقات تقنية تستخدم النظم الحيوية للكائنات الحية أو أجزاء منها لصنع أو تغيير المنتجات أو العمليات الحيوية لهذه الكائنات من أجل استخدامات معينة.
الموارد الحيوية: تتضمن الموارد الجينية أو الكائنات الحية أو أجزاء منها أو أية عناصر حيوانية أو نباتية أخرى.
التقاوي: أي بذور أو نبات أو جزء من النبات يستنبت أو يزرع لاستخدامه في إكثار المحاصيل النباتية كافة.
البذور المحسنة: هي البذور التي أجريت عليها عملية تقنية حيوية بهدف تحسين صفاتها الوراثية.
المشتل: المكان الذي تم فيه إنبات أو تجذير أو تنمية الأشتال.
الآفة الزراعية: كل كائن حيوي قد يسبب ضرراً اقتصادياً بالنبات أو الحيوان.
الأشجار المثمرة: كل شجرة يأكل الإنسان ثمارها.
منطقة موبوءة: منطقة مصابة بوباء حيواني أو نباتي.
مبيدات الآفات الزراعية: المواد والمستحضرات المستعملة للوقاية من الآفات النباتية والحيوانية أو في مكافحة أمراض النبات والحيوان والقوارض والحشائش والكائنات الأخرى الضارة.
الحجر البيطري: إجراءات وتدابير يجب استيفاءها للتحقق من خلو الحيوانات من الأمراض المعدية والوبائية لمنع انتقالها.
الحجز الزراعي: إجراءات وتدابير يجب استيفاؤها للتحقق من خلو النباتات من الأمراض الوبائية لمنع انتقالها.
المنتجات الزراعية: المنتجات من أصل نباتي أو حيواني المجهزة تجهيزاً لا يغير طبيعتها النباتية أو الحيوانية.
المياه العادمة: مياه الصرف الصحي وتلك الناتجة عن الصناعة والزراعة.
الأغنام: تشمل الضأن والماعز.
مزرعة الأغنام: كل منشأة مخصصة لتربية الأغنام لأغراض إنتاجية تجارية طبقاً لمواصفات فنية معينة.
مزرعة الأبقار: كل منشأة مخصصة لتربية نوع أو أكثر من الفصيلة البقرية، لأغراض إنتاجية تجارية طبقاً لمواصفات فنية معينة.
الدواجن: جميع الطيور الداجنة والأرانب.
مزرعة الدواجن: كل منشأة تخصص لتربية الدواجن لغايات تجارية طبقاً لمواصفات فنية معينة.
الإضافات العلفية: المواد التي تدخل في تصنيع الأعلاف بهدف تحسين كفاءة العلف.
العلف الخام: أي مادة تستعمل في تغذية الحيوان دون أن يدخلها خلط، سواء أكان مصدرها نباتيا أو حيوانياً.
العلف المصنع: أي مخلوط من مواد العلف الخام والإضافات العلفية.
المركزات العلفية: المواد العلفية المصنعة التي تدخل في تصنيع الأعلاف النهائية.
المنحل: مجموعة خلايا النحل الكائنة في موقع واحد، ولا تقل الواحدة منها عن عشر خلايا نحل حديثة أو عشرين خلية طينية.
مربي النحل: كل شخص طبيعي أو اعتباري حائز على منحل.
المحجر: المكان المخصص لحجر أو حجز الحيوانات ومنتجاتها للتأكد من خلوها من الأمراض.
المسالخ: أماكن مخصصة لذبح وسلخ المواشي والدواجن وفقاً للشروط الصحية والقوانين المرعية.
مدخلات الإنتاج: أي عنصر يتم استخدامه في العمليات الإنتاجية الزراعية.
الثروة السمكية: كل حيوان مائي يعيش في المياه العذبة أو المالحة وتشمل الحيوانات المائية الثديية وذوات الجلود القشرية الصلبة والسلاحف البحرية والإسفنج والمحار.
المنطقة المحمية: منطقة محددة جغرافياً، يجري تنظيمها وإدارتها بهدف حمايتها والمحافظة على التنوع الحيوي فيها.
المواشي: الأغنام، البقر، الجمال، الجاموس، الخيل.
الماعز: الأغنام.
الهرمونات ومنظمات النمو: أي مركبات كيماوية أو حيوية تستخدم في مجال تربية النباتات والحيوانات من أجل تسريع النضج والتلوين في الثمار أو زيادة الحجم وسرعة النمو.