المادة رقم 2 من قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م

صلاحيات الوزارة
في سبيل تحقيق أهداف هذا القانون تقوم الوزارة بما يلي:
1- تحديد الإطار القانوني للإستراتيجيات والسياسات الزراعية ووضع خطة وبرامج التنمية الزراعية المستدامة.
2- الاستغلال الرشيد والأمثل للموارد الطبيعية الزراعية بما يضمن استدامتها.
3- المحافظة على الصحة الحيوانية والنباتية ومكافحة الأمراض الحيوانية والنباتية والوبائية والمعدية والمشتركة.
4- تطوير الخدمات الإرشادية ورفع مستوى الوعي الزراعي ودوره في التنمية.
5- تنظيم وتطوير وحماية البحوث والتطبيقات الزراعية، وتسهيل إدخال التقنيات الحديثة وإنشاء قاعدة للمعلومات والبيانات الإحصائية الزراعية.
6- تهيئة البنية التحتية للزراعة وتشجيع الاستثمار فيها وتشجيع الأطر الزراعية الضرورية والتعاونية والإتحادان الزراعية.
7- تطوير النظم والأنماط الزراعية السائدة، وتطوير وحماية المراعي والغابات وإعادة تأهيلها، وإدارة وحماية الموارد الطبيعية والحياة البرية والبحرية وصيانة التنوع الحيوي الزراعي ومقاومة التصحر بالتعاون مع الأطراف المعنية.
8- تنمية وتطوير الريف الفلسطيني من خلال تحقيق التنمية الريفية المتكاملة.
9- تعزيز الأمن الغذائي الفلسطيني.
10- المشاركة في الحفاظ على الصحة العامة.