المادة رقم 3 من قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م

أجسام تحقيق القانون
لتحقيق هذا القانون وبهدف تنمية وضمان استغلال الموارد الزراعية بشكل مستدام فإنه:
أ- ينشأ بموجب هذا القانون كل من:
1- صندوق تعويض المزارعين عن الكوارث الطبيعية.
2- البنك الجيني الفلسطيني للبذور والتقاوي ومواد الإكثار.
3- بنك الإقراض الزراعي.
4- المركز الوطني الفلسطيني للبحوث الزراعية.
5- محطات التجارب والبحوث الزراعية.
6- المختبرات المركزية الزراعية.
7- مشاريع الحصاد المائي من خلال السدود والحواجز الصغيرة وتجميع المياه.
8- المحاجر النباتية والمحاجر الحيوانية.
9- مجلس زراعي استشاري.
ب- ينظم كل من صندوق تعويض المزارعين عن أضرار الكوارث الطبيعية وبنك الإقراض الزراعي بقانون خاص، وينظم ما دون ذلك بنظام تعده وزارة الزراعة ويصدره مجلس الوزراء.