المادة رقم 4 من قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م

سجل الحيازة الزراعية
تنشئ الوزارة بالتنسيق مع الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني سجلاً تدون فيه أسماء الحائزين وبيانات الحيازة الزراعية الخاصة بكل حائز، وتكون الجهة المختصة في الوزارة مسئولة عن إثبات تلك البيانات فيه وتعد الجهة المذكورة بطاقة الحيازة الزراعية وتدون فيها البيانات الخاصة بكل حائز.