سجل الحيازة الزراعية
تنشئ الوزارة بالتنسيق مع الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني سجلاً تدون فيه أسماء الحائزين وبيانات الحيازة الزراعية الخاصة بكل حائز، وتكون الجهة المختصة في الوزارة مسئولة عن إثبات تلك البيانات فيه وتعد الجهة المذكورة بطاقة الحيازة الزراعية وتدون فيها البيانات الخاصة بكل حائز.