تقديم بيانات بطاقة الحيازة لمفتشي الوزارة عند الطلب
على كل حائز تقديم بيان مقدار ما في حيازته من أراض زراعية مروية أو غير مروية، ومصادر المياه التي يستقى منها، وأية ثروة حيوانية، أو غير ذلك من بيانات واردة في بطاقة الحيازة لمفتشي الوزارة حال طلبها منهم.