المادة رقم 5 من قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م

تقديم بيانات بطاقة الحيازة لمفتشي الوزارة عند الطلب
على كل حائز تقديم بيان مقدار ما في حيازته من أراض زراعية مروية أو غير مروية، ومصادر المياه التي يستقى منها، وأية ثروة حيوانية، أو غير ذلك من بيانات واردة في بطاقة الحيازة لمفتشي الوزارة حال طلبها منهم.