المادة رقم 6 من قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م

بطاقة وسجلات الحيازة وثائق رسمية
تعتبر بطاقة وسجلات الحيازة وثائق رسمية لاحتياجات الوزارة وجهاز الإحصاء المركزي بما ورد فيها من بيانات.