المادة رقم 7 من قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م

إصدار التعليمات
يصدر الوزير بالتنسيق مع الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني والجهات الأخرى ذات العلاقة التعليمات والقرارات لتحديد نموذج بطاقة الحيازة الزراعية، والسجلات وجميع الأوراق التي تتطلبها، وطرق القيد فيها، وقواعد إثبات ما يطرأ على بياناتها من تغيير، وطرق الاعتراض على بيانات الحيازة ويحدد كيفية تشكيل الجهة التي تفصل فيها وفقاً للقانون.