المادة رقم 8 من قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م

نطاق القانون
تطبق أحكام هذا الفصل على جميع الأراضي الزراعية، والأراضي البور ويستثنى منها ما يلي:
1- الأراضي الواقعة ضمن مناطق المدن والقرى المخصصة للبناء والمعمورة به.
2- الأراضي المخصصة للمشاريع الصناعية.
3- الأراضي المخصصة لإقامة مشاريع حكومية ذات نفع عام.