المادة رقم 9 من قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م

خطة إدارة المحميات الطبيعية
تقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة الأخرى بوضع خطة إدارة المحميات الطبيعية والمحافظة على جميع النباتات والكائنات الحية التي تعيش فيها.