المادة رقم 10 من قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م

تقييد تجريف الأراضي
يحظر تجريف الأراضي الزراعية والبور أو نقل الأتربة منها أو إليها، ما لم يكن ذلك لأغراض تحسينها زراعياً أو المحافظة على خصوبتها وتحدد الوزارة ذلك وفقاً للقانون.