تقييد تجريف الأراضييحظر تجريف الأراضي الزراعية والبور أو نقل الأتربة منها أو إليها، ما لم يكن ذلك لأغراض تحسينها زراعياً أو المحافظة على خصوبتها وتحدد الوزارة ذلك وفقاً للقانون.